الأحد 10 مايو 2026 11:36 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

سقوط الحضانة للصغير بمشروع قانون الأسرة الجديد في هذه الأحوال

الأحد 10 مايو 2026 09:56 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
سقوط الحضانة للصغير بمشروع قانون الأسرة الجديد في هذه الأحوال

حدد مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة، والذي أحاله مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية، حالات إسقاط الحضانة للصغير، وفي مقدمتها زواج الحاضن سواء كان الأب أو الأم

وأكدت مواد مشروع قانون الأسرة على وضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار، مع وضع حالات استثنائية لاستمرار الحضانة في حالة الزواج.

زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة

وفي هذا الشأن تنص المادة 122 من مشروع القانون على أن: زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فإن زواج الأم الحاضنة لا يُسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز سبع سنوات.

ب- إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق، ولها أجر مسكن حضانة.

يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة

فيما تنص المادة 123 من مشرووع قانون الأسرة على أن: يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونًا دون عذر، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك.

زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة

كما نصت المادة 124 من مشروع قانون الأسرة على أن: زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.

وجاء في المادة 125 من مشروع قانون الأسرة النص على أنه: لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته، وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.