المحكمة الدستورية: بطلان تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين وعدم الاعتداد بأحكامه
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، في الدعويين رقمي 7 و13 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"، بعدم الاعتداد بأي أحكام تأديبية صادرة بحق المحامين من مجلس التأديب الاستئنافي، تأسيسًا على انعدام السند القانوني لتشكيله عقب صدور الحكم السابق للمحكمة بعدم دستورية النصوص المنظمة له في قانون المحاماة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن استمرار انعقاد أو تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بعد القضاء بعدم دستورية المواد المنظمة له، يُعد افتئاتًا على حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا ومخالفة صريحة لأحكام الدستور، مشددة على أنه لا يجوز الاعتداد بأي قرارات أو أحكام تصدر عنه إلا بعد تدخل تشريعي من المشرع بإجراء تعديل لقانون المحاماة يضع تنظيمًا دستوريًا جديدًا لتشكيل المجلس.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت عدد من الأحكام ببطلان التشكيل، وطالبت بتشريع جديد يعيد تشكيل هيئة التأديب وفق القانون والدستور.

